الشيخ محمد السند

91

فقه الطب والتضخم النقدي

انّ من يبني على أمومة صاحبة الرحم فلا موجب لديه لحرمة التلقيح وامّا من يبني على أمومة صاحبة البويضة أو انّ كلتيهما أمّاه فلو كنّا وظاهر الأدلّة اللفظية فلا دليل على الحرمة إلا أنا نعلم بمقتضى تعليل حرمة الزنا بعدم اختلاط النسل وما قد يقال إطلاق الحفظ المأمور به في الآية التي تقدم تقريبها دالّ على تحديد طلب الولد بحصره بالزوجة وملك اليمين وأمّا غير الزوجة والمملوكة فمحل منع واشكال وبالتالي فإيجاد علقة النسب من غير المستثنى في الآية التي تقدم تقريبها مشمول لعموم التجنب للحفظ المأمور به فلا تصل النوبة بالبراءة واصالة الحلّ . ثمّ انّ ما فرض في المتن من أنه لو لقّحت بويضة مع ماء الرجل ثم وضعت في رحم صناعية من دون أن تكون جنينا في رحم المرأة هو مجرّد فرض ولم يقع إلى هذا الوقت . وعلى كل تقدير فقد ذهب عدّة من الأعلام إلى أنه لا أمّ له لبنائهم على انّ الأمومة دائرة مدار احتضان الرحم . لكنك عرفت أنها تدور مدار البويضة أيضا كما هو الحال في الأبوّة أنه دائرة مدار الماء . فكذلك الحال في الأمومة وعلى هذا صاحبة البويضة هي أمّه وحكم هذه الصورة الأخيرة في ما إذا كان الماء لرجل أجنبي قد اتّضح ممّا سبق تكليفا ووضعا . الثالثة : هل يجوز تلقيح ماء الزوج الذي خرج منه قبل الزواج بزوجته بعد الزواج قد استشكل البعض في الجواز بأن هذا الماء يصدق عليه ( ماء الأجنبي ) وليس ماء الزوج حين خروجه فليس هو